للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قطع رأس الميت بقصد قتله لظنه حيا.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط الحياة في المجنى عليه:

وجه اشتراط الحياة في المجني عليه حين الجناية عليه: أنه إذا كان ميتا قبلها لم يتحقق القتل بها.

الجانب الثالث: استقرار حياة المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة ما يأتي:

١ - الجناية على الجنين إذا سقط وحياته غير مستقرة.

٢ - شق بطن المذبوح قبل انتهاء حياته.

٣ - ذبح مشقوق البطن قبل انتهاء حياته.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه:

وجه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه: أن الذي حياته غير مستقرة في حكم الميت؛ لأن الحياة غير المستقرة وجودها كعدمها.

الجانب الرابع: انتفاء جزئية المقتول من القاتل:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

الجانب الخامس: انتفاء ملكية القاتل للمقتول أو بعضه:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>