للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب السادس: عصمة المقتول:

قال المؤلف في شروط القصاص: وهي أربعة عصمة القتول، فلو قتل مسلم ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

١ - المراد بالعصمة.

٢ - ما تحصل به العصمة.

٣ - وقت اعتبار العصمة.

٤ - ما تزول به العصمة.

الجزء الأول: معنى العصمة:

المراد بالعصمة: عصمة الدم، وهي تحريم القتل.

الجزء الثاني: ما تحصل به العصمة:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - الإسلام.

٢ - عقد الذمة.

٣ - العهد.

٤ - الأمان.

الجزئية الأولى: الإسلام:

وفيها فقرتان هما:

١ - ما تحصل به العصمة.

٢ - الدليل.

الفقرة الأولى: ما تحصل به العصمة بالإسلام:

تحصل العصمة بالإسلام بما يأتي:

١ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

٢ - إقامة الصلاة.

٣ - إيتاء الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>