للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن القتل حصل بفعل موجب وهو فعل الشريك وغير موجب وهو فعل المشارك فلم يتمحض عمدا فلم يوجب القصاص كشبه العمد.

٢ - أن القصاص يدرأ بالشبهة ومشاركة من لا يجب عليه القصاص تحدث شبهة لعدم العلم بمن حصل الزهوق بفعله فيدرأ القصاص بها.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيها ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب القصاص.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص ما يأتي:

١ - أن أدلته أظهر.

٢ - أن عدم إيجاب القصاص يؤدي إلى إسقاطه، بالقتل بالمشاركة فيوجب القصاص سدا لهذا الباب.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن القتل حصل بفعل موجب وفعل غير موجب: بأنه غير صحيح؛ لأن كلا من الفعلين موجب؛ لأنه عمد عدوان، وإنما لم يجب القصاص على المشارك لمعنى فيه وليس لأن فعله غير موجب فيبقى القصاص على الشريك على مقتضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>