الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه خروج الجاهل بتحريم المقتول من وجوب القصاص: أنه معذور بالجهل، كمن رمى آدميا يظنه صيدًا.
الجانب الخامس: انتفاء الولادة بين القاتل والمقتول:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما.
الكلام في هذا الأمر في جزءين هما:
١ - قتل الوالد بالولد.
٢ - قتل الولد بالوالد.
الجزء الأول: قتل الوالد بالولد:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - قتل الأب بالولد.
٢ - قتل الأم بالولد.
٣ - قتل الجد بولد الولد:
٤ - قتل الجدة بولد الولد.
الجزئية الأولى: قتل الأب بالولد:
وفيه ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من الأب بولده على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثاني: أنه يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثالث: أنه يقتص منه إن تعمد قتله وإلا فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute