٤ - أن إثبات القصاص لكل واحد من الأولياء يؤدي إلى استقلال المستوفي به وتفويته على الباقين.
٥ - أن ثبوت الشي الواحد لأكثر من واحد على وجه الانفراد ممتنع؛ لأن تصرف أحدهم فيه يفوته على غيره، كانفراد أكثر من واحد في الرغيف الواحد إذا أكله أحدهم لم يبق لغيره منه شيء.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بثبوت القصاص لكل واحد من الأولياء على وجه الكمال بما يأتي:
١ - أن ثبوت القصاص بالقرابة، وهي لا تتجزأ فلا يتجزأ القصاص والاشتراك فيما لا يتجزأ ممتنع.
٢ - أن القتل تصرف في الروح، وهي لا تتجزأ فلا يتجزأ القصاص كذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت القصاص للأولياء على وجه الاشتراك.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت القصاص لجميع الأولياء على وجه الاشتراك قوة أدلته وعدم نهوض أدلة المخالفين لإثبات ما يدعونه.