للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

٣ - الجواب عن الدليل الثالث.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن سببية القرابة لثبوت القصاص لا يمنع الاشتراك فيه، بدليل أن القرابة هي سبب استحقاق الدية، ولم يمنع ذلك الاشتراك فيها.

الوجه الثاني: أن الممتنع الاشتراك في الاستيفاء وهذا لا يمنع الاشتراك في الثبوت، كما أن امتناع الاشتراك في نحر البدنة في الهدي والأضحية لا يمنع الاشتراك فيها.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بالوجه الثاني من الإجابة عن الدليل الأول.

الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

١ - الاستقلال بالقصاص من بعض الأولياء:

فعلى القول بثبوت القصاص مشتركا لا يجوز وعلى القول بثبوته على سبيل الاستقلال يجوز.

٢ - الضمان بقتل الجاني قبل الاتفاق:

فعلى القول بثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يلزم الضمان، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يجب الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>