٣ - سماع الدعوى من بعض الأولياء على الجاني:
فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك لا تسمع، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال تسمع.
٤ - سقوط القصاص بعفو البعض:
فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يسقط وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يسقط.
الفرع السادس: شروط القصاص في النفس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الشروط المعتبرة في القاتل.
٢ - الشروط المعتبرة في القتيل.
٣ - الشروط المعتبرة في القتل.
الأمر الأول: الشروط المعتبرة في القاتل:
وفيه تسعة جوانب هي:
١ - التكليف.
٢ - الالتزام.
٣ - الاختيار.
٤ - العلم بتحريم القتل.
٥ - انتفاء الولادة.
٦ - انتفاء ملكية القاتل للمقتول.
٧ - انتفاء البغي.
٨ - المكأفاة.
٩ - انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه.
الجانب الأول: التكليف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.