للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - سماع الدعوى من بعض الأولياء على الجاني:

فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك لا تسمع، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال تسمع.

٤ - سقوط القصاص بعفو البعض:

فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يسقط وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يسقط.

الفرع السادس: شروط القصاص في النفس:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الشروط المعتبرة في القاتل.

٢ - الشروط المعتبرة في القتيل.

٣ - الشروط المعتبرة في القتل.

الأمر الأول: الشروط المعتبرة في القاتل:

وفيه تسعة جوانب هي:

١ - التكليف.

٢ - الالتزام.

٣ - الاختيار.

٤ - العلم بتحريم القتل.

٥ - انتفاء الولادة.

٦ - انتفاء ملكية القاتل للمقتول.

٧ - انتفاء البغي.

٨ - المكأفاة.

٩ - انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه.

الجانب الأول: التكليف:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>