الجانب الثاني: صفة الاستحقاق:
وفيه أرلعة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في صفة استحقاق القصاص على قولين:
القول الأول: أنه يجب لجميع الأولياء على سبيل الاشتراك بين صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وإنثاهم وحاضرهم وغائبهم.
القول الثاني: أنه يجب لكل واحد من الأولياء على سبيل الانفراد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص لجميع الأولياء على وجه الاشتراك بما يأتي:
١ - أن القصاص حق للقتيل يورث عنه فيثبت لجميع الأولياء على سبيل الاشتراك كالمال.
٢ - أن الدية تورث على سبيل الاشتراك وهي أحد ما يوجبه القتل فيكون القصاص كذلك.
٣ - أن القصاص يسقط بعفو بعض الأولياء، ولو لم يكن مشتركا لما سقط بذلك، ولكان لكل واحد استيفاؤه لثبوته له على وجه الكمال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute