(ومَنْ ماتَ منهما) أي: العاقدين زمنَ خيارٍ (بطلَ خيارُه) فلا يورَثُ عنه إنْ لم يكنْ طالبَ به قبلَ موتِه.
(الثالث) من أقسام الخيار: خيارُ الغَبْن (٥) فيثبتُ لبائعٍ ومشترٍ (إذا غُبِنَ في البيع غَبْنًا خارجًا عن عادةٍ) لأنَّه لم يَرِدِ الشرعُ بتحديدِه؛ فرجعَ فيه إلى العُرف. وله ثلاثُ صُورٍ:
إحداها: ذَكَرَها بقولهِ: (بزيادةِ ناجشٍ) الذي يزيدُ في السِّلعةِ ولا يريدُ شراءَها ولو بلا مواطأةٍ (٦)، ومنه: أُعطيتُ كذا. وهو كاذبٌ.
والثانية: ذَكَرَها بقولِه: (و (٧) لمسترسِلٍ) وهو من جَهِلَ القيمةَ ولا يُحسِن يُماكسُ (٨)، من استرسل: إذا اطمأن واسأنس (٩).
(١) في المطبوع: "عين" والمثبت موافق لما في "هداية الراغب". (٢) جاء في هامش (ح) ما نصه:" أي: في خيار مجلس وشرط". (٣) في (م): "المبيع". (٤) جاء في هامش (ح) ما نصه: "أى: سواء قبض أو لم يقبض، أو اشترى بكيل أو وزن أولا". (٥) يقال: غبنة، أي: نقصه في الثمن، من باب ضرب."المصباح المنير" (غبن). (٦) "المطلع" ص ٢٣٥. (٧) ليست في (م). (٨) جاء في هاش (ح) ما نصه: "أي: يناقص البائعَ عما طلب من الثمن، وعلم منه: أنه لو كان يحسن ذلك لا خيار له. اهـ. يوسف". (٩) "المطلع" ص ٢٣٥ - ٢٣٦.