(ومن تعجَّل في يومينِ) بأن أرادَ النَّفرَ من منًى في ثاني أيَّامِ التَّشريقِ (خرجَ قبلَ الغروبِ) ولا إثمَ عليه (وسقط عنه رمي اليوم الثَّالثِ، ويَدفِنُ حصاه) أي: حصى الثَّالثِ (نَدْبًا) وفُهِمَ منهُ أنَّه إذا لم يخرج قبلَ الغُروبِ، لزمَهُ المبيتُ والرَّمي مِنَ الغدِ بعدَ الزَّوالِ؛ لقولِ عمرَ ﵁: من أدركه (٢) المساءُ في اليوم الثَّاني، فليُقِم إلى الغدِ، حتَّى ينفرَ مع النَّاسِ (٣).
(١) في المطبوع: "أجزأ"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب". (٢) في الأصل و (ح) و (م): "أدرك". (٣) أخرجه البيهقي ٥/ ١٥٢ تعليقًا بنحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٩٧ "نشرة العمروي" عن ابن عمر ﵄ موقوفًا باللفظ المذكور. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٥/ ١٥٢ عن ابن عمر ﵄ موقوفًا أيضًا بلفظ: من غربت له الشَّمس من أوسط أيَّام التشريق وهو بمنًى، فلا ينفرنَّ حتَّى يرمي الجمار من الغد. قال البيهقي: وروي عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يصح رفعه.