(ويباحُ) أخذ (الحشيش) من حرم المدينةِ (للعلفِ) لما تقدَّمَ.
(و) يباحُ اتِّخاذُ (آلةِ حرثٍ ونحوهِ) كمساندَ، وآلةِ رَحْلٍ (من شجرِه) أي: شجرِ حَرَمِ المدينةِ؛ لما رَوى أحمدُ عن جابرِ بن عبد اللهِ، أن النَّبيَّ ﷺ لمَّا حرَّمَ المدينة، قالوا: يا رسولُ، إِنَّا أَصحابُ عملٍ، وأَصحابُ نَضْحٍ، وإِنَّا لا نستطيعُ أَرضًا غيرَ أرضِنا، فرخِّصْ لنا. فقال:"القائمتان، والوسادةُ، والعارِضةُ، والمسْنَدُ، فأمَّا غيرُ ذلك، فلا يُعضَدُ، ولا يخبطُ منها شيءٌ"(١). والمسندُ: عودُ البكرةِ. ومن أَدخلَها صيدًا، فلهُ إمساكُهُ وذبحُه.
(١) لم نقف عليه عند أحمد، ونسبه نور الدين السمهودي في "وفاء الوفا" ١/ ١١١ لابن زَبَالة، وهو محمد ابن الحسن -وله كتاب "أخبار المدينة"- وهو ضعيف، كما صرَّح بذلك ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٣٨١. وأخرج الطبراني في "الكبير" ١٧/ ١٨ (١٨)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٠٨٠، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ أذن بقطع المسد، والقائمتين، والمتَّخذة عصا الدابة. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٣٠٤: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه: كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك. ا هـ. ووقع في مطبوع "الطبراني": "المشد"، وفي مطبوع "الكامل": "المسدد"، بدل: "المسند"، والصواب: "المَسَد" كما جاء في "غريب الحديث" للحربي ٢/ ٥١٩، و"النهاية في غريب الحديث، (مسد)، وكما جاء في قواميس اللغة (مسد).