(والمرأةُ كالرَّجلِ) فيما تقدَّمَ (إلا في اللِّباس) أي: لباسِ المخيطِ (و) إلَّا في (نغطيةِ الرَّأسِ وتظليلِ مَحْمِلٍ) فلا يحرمُ ذلك عليها.
(ويحرُم عليهما) أي: على الرَّجل والمرأةِ (القُفَّازان) وهما: شيءٌ يُعْملُ لليدين يُدخَلان فيه، يسترُهما من الحرِّ (٦)، كما يُعملُ للبُزَاة، وَيفديان بلبسهما. ويحرمُ على المرأةِ أيضًا البُرْقعُ (٧)؛ لقوله ﷺ:"لا تتنقبِ المرأةُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازيْن" رواه
(١) في (م): "ويسن". (٢) في الأصل و (ح) و (م): "تفرقتهما"، وجاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: تفرقهما، أي: تفرُّق الزوجين في مكانين. انتهى تقرير المؤلف". (٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ونفقة مكرهة إلخ، أي: في حجة القضاء. انتهى تقرير المؤلف". (٤) ليست في (م). (٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كفدية أذى، أي: في التخيير الآتي. انتهى تقرير المؤلف" وفي هامش الأصل: "أي: في التخيير الآتي". (٦) "المطلع" ص ١٧٦. (٧) البرقع: ما تستر به المرأة وجهها. "المصباح المنير" (برقع).