ويحجُّ النَّائبُ مِنْ حيثُ وَجبا على الميتِ؛ لأنَّ القَضاءَ يحكي الأداءَ؛ وذلكَ لما رَوى البُخاريُّ عنِ ابنِ عبَّاس:"أنَّ امرأةً قالت: إنَّ أُمَّي نَذرَتْ أنْ تحُجَّ، فلم تحجَّ حتَّى ماتَتْ، أفأحُجُّ عنها؟. قال: "نعم حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كانَ على أمِّكِ دَيْنٌ، أَكنتِ قاضيتَه، اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ" (٢).
ويَسقطُ بحجٍّ أجنبيٍّ عنه، لا عن حيٍّ بلا إذنِه (٣).
وإنْ ضاقَ مالهُ، حجَّ عنه مِنْ حيثُ بلغَ، وإنْ ماتَ في الطَّريقِ، حجَّ عنه مِنْ حيثُ ماتَ.
(١) في "مسنده" (١٩٣٤) بنحوه، وهو عند البخاري (١٨٦٢) واللفظ له، ومسلم (١٣٤١). وأخرج شطره الأول البخاري (١٩٩٥) من حديث أبي سعيد الخدرى ﷺ. (٢) "صحيح"، البخاري (١٨٥٢) ولفظه:" أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي … الحديث. وكذا زيدت في (م). وجاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: اقضوا الله، أي: اقضوا دين الله. انتهى تقرير المؤلف". (٣) جاء في هامش (س) مانصه: قوله: بلا إذنه، فإن أذن سقط إن كان لا يقدر على المباشرة بنفسه، أو كان الحج نفلًا. انتهى تقرير المؤلف".