لكن إنْ نَذَر اعتكافًا في جامعٍ، لم يجزئه في مسجدٍ لا تقامُ فيه الجمعة.
(ومن نَذَر) اعتكافًا (زمنًا معيَّنًا) كعشرِ ذي الحجَّة (دخلَ مُعْتَكَفهُ قبلَه) أي: الزمنِ المعيَّن (بيسيرٍ) فيدخلُ -في المثال- قبلَ الغروبِ من اليوم الذي قبل العَشر (وخرجَ) من مُعْتكَفِه (بعد آخِره) فيخرجُ -في المثالِ- بعدَ غروبِ الشمس آخرَ يومٍ من العشر.
وإنْ نذرَ زمنًا معيَّنًا، تابعَه ولو أطلق، وعددًا، فله تفريقُه. ولا تَدخُل ليلةُ يومٍ نُذر، كيومِ ليلةٍ نُذِرت.
(ولا يخرجُ مُعْتَكِفٌ) من مُعْتَكفِه (إلَّا لما لا بدَّ له منه) كإِتيانه بمأكلٍ ومشربٍ؛ لعدم من يأتيه بهما، وكقيءٍ بَغَتَهُ، وبولٍ، وغائطٍ، وطهارةٍ واجبةٍ، وغَسْلِ مُتَنَجِّسٍ يحتاجُه. وإلى جُمعةٍ وشهادةٍ لزمتاهُ.
والأَولى أن لا يبكِّر لجمعةٍ، ولا يُطِيل الجلوسَ بعدها.
وله المشيُ على عادتِه (٢)، وقصدُ بيته لحاجةٍ إنْ لم يجدْ مكانًا يليقُ به، بلا ضَرَرٍ ولا مِنَّةٍ، وغَسْلُ يدِه بمسجدٍ في إناءٍ من وَسَخٍ ونحوه. لا بولٌ وفصدٌ وحجامةٌ بإناءٍ فيه، أو في هوائه.
(ولا يَعُودُ مريضًا، ولا يَشْهدُ جنازةً) حيثُ وجبَ عليه الاعتكاف مُتَتَابعًا، ما لم
(١) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁. (٢) فلا يلزم مخالفة عادته في سرعة. "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ٤٠٢.