(ويجبُ) مطلقًا (١)(اجتنابُ كذبٍ، وغيبةِ) ونميمةٍ (وشَتمٍ) لقوله ﷺ: "من لم يَدَع قولَ الزُّور، والعملَ به، فليسَ لله حاجةٌ في أنْ يدَع طعامَه وشرابَه" رواه أحمد والبخاري (٢). ومعنى قوله (٣): "حاجةٌ": أي: رضاءٌ ومحبَّةٌ.
قال أحمد: ينبغي للصَّائم أن يتعاهد صومَه من لسانه، ولا يماري، ويصونَ صومَه؛ كانوا (٤) إذا صاموا، قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظُ صومَنا، ولا نغتابُ أحدًا، ولا نعملُ عملًا نجرح (٥) به صومَنا (٦).
(و) سُنَّ (تأخيرُ سُحورٍ) إن لم يَخشَ طلوعَ فجرٍ ثانٍ؛ لقول زيد بن ثابت: تَسَحَّرْنا مع النبيِّ ﷺ، ثمَّ قُمنا إلى الصلاة. قلتُ: كم كانَ بينهما؟ قال: قدرُ خمسينَ آية. متَّفَقٌ عليه (٨).
وتحصلُ فضيلتُه بشُرْبٍ، وكمالُها بأَكلٍ. وكُرِه جمِاعٌ مع شَكٍّ في طلوعِ فجرٍ، لا سحور.
(١) جاء في هامش (س) ما نصُّه: "قوله: مطلقًا. أي: للصائم وغيره. انتهى تقرير مؤلف". (٢) "مسند" أحمد (٩٨٣٩)، و"صحيح" البخاري (١٩٠٣) من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) ليست (م). (٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كانوا. أي السلف. انتهى". (٥) في (ز): "يخرج"، وفي (م) والأصل: "نخرج". (٦) "المغني" ٤/ ٤٤٧، و"الشرح الكبير" ٧/ ٤٨٦، و"الفروع" ٥/ ٢٦ - ٢٧. (٧) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١): (١٦٣) من حديث أبي هريرة ﵁، وهو أيضًا عند أحمد (٧٣٤٠). (٨) البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧)، وأحمد (٢١٥٨٥).