أو باعها به، بَنَى على حوله، لا بسائمةٍ.
(أو باعها) أي: العُروض (به) أي: بنصابٍ من أثمانٍ (بَنَى على حَوْله) لأنَّ وضعَ التِّجارةِ على التَقلُّب والاستبدالِ بالعُرُوض (١) والأثمان، فلو انقطعَ الحَوْلُ، لَبَطلتْ زَكاةُ التِّجارة.
و (لا) يَبني على الحول إنْ باعَ العُرُوضَ (٢) أو اشتراها (بـ) نصابِ (سائمةٍ) لاختلافِهما في النِّصاب والواجب، إلَّا أنْ يشتري نصابَ سائمةٍ لتجَارةٍ، بمثله لقُنيةٍ؛ لأنَّ السَوْم سببٌ للزَّكاة قُدِّم عليه زكاةُ التِّجارةِ (٣)؛ لقُوَّتها، فبزوال المُعَارِض يَثبُتُ حُكمُ السَّوم؛ لظُهوره.
(١) ليست في (م).(٢) بعدها في (م): "بالعروض".(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: زكاة التجارة نائب فاعل: قُدِّم. انتهى. تقرير".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute