وفي الرِّكازِ -ما وجِد من دِفْنِ الجاهليَّةِ- الخُمْسُ، قلَّ أو كَثُر.
(و) يجبُ (في الرِّكاز) وهو (ما وُجِد من دِفْن الجاهليَّةِ) بكسْرِ الدَّال، أي: مدفونِهم، أو مَن تقدَّم مِنْ كُفَّارٍ، عليه أو على بعضه علامةُ كفرٍ، فقط (الخُمسُ) سواءٌ (قلَّ) الرِّكازُ (أو كَثُر) ولو عَرْضًا (١)؛ لقوله ﷺ:"وفي الرِّكازِ الخُمس" متفقٌ عليه عن أبي هريرة (٢).
وإنْ كان على شيءٍ منه علامةُ المسلمين، فلُقَطَةٌ، وكذا إن لم تكنْ عليه علامةٌ.
(١) أي: غير نقد. "معونة أولي النهى" ٢/ ٧٦٧. (٢) "صحيح" البخاري (١٤٩٩)، و"صحيح" مسلم (١٧١٠)، وهو أيضًا عند أحمد (٧٢٥٤). (٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لغير طلبه، أي: الركاز. انتهى تقرير".