(وكُرِهَ جلوسُ متَّبِعها) أي: الجنازةِ (حتَّى توضَعَ) بالأرض (للدَّفْنِ) إلَّا لمن بَعد؛ لقوله ﷺ:"مَنْ تَبعَ جنازةً، فلا يجلسْ حتَّى توضعَ" متَّفقٌ عليه عن أبي سعيد (٣).
(١) "الأوسط" لابن المنذر ٥/ ٣٨٠، وأخرجه أبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي في "المجتبى" ٤/ ٥٦، وفي "الكبرى" (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وهو عند أحمد (٤٥٣٩) عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ﵁ مرفوعًا. وأخرجه الترمذي (١٠٠٩) عن الزهري مرسلًا. قال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصحُّ. وقال النسائي عن الموصول: هذا خطأ، والصواب مرسل. ورجح ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١١، والنووى في "الخلاصة" ٢/ ١٠٠٠ الموصول منه. وأخرجه الترمذي (١٠١٠)، وابن ماجه (١٤٨٣) عن محمد بن بكر، عن يونس بن يزبد، عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا. قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبيِّ ﷺ. . . . الحديث. قال النووي في "الخلاصة" ٢/ ١٠٠٠: قال البخاري: الصواب مرسل أيضًا. (٢) "سنن" الترمذى (١٠٣١)، وأخرجه أيضًا النسائي في "المجتبي" ٤/ ٥٥ - ٥٦، وابن ماجه (١٤٨١)، وهو عند أحمد (١٨١٦٢). (٣) البخارى (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩)، وهو عند أحمد (١١٨١٠) واللفظ له.