(ومِنْ شَرْطِها) أي: شرطِ وجوبِ (٢) صلاةِ العيد [-لا شرطِ صحَّتِها- كما ذكر ابن نصر الله. وقال المصنِّف: لعل المرادَ شرطُ ما يسقط به فرضُ الكفاية، بدليل أن المنفردَ تصحُّ صلاتُه بعد صلاةِ الإمام](٣)(استيطان) المصلِّين (٤)(وعددُ الجمعةِ)[أي: وكونُهم أربعين، فلا تقامُ صلاةُ العيدِ إلا حيثُ تقامُ الجمعةُ](٥)؛ لأنَّ النبي ﷺ وافقَ العيد في يوم حجِّه، فلم يُصَلِّ (٦).
(و) يُسَنُّ إذا غدا لصلاةِ العيدِ من طريقٍ، أنْ (يرجعَ مِن طريقٍ أُخرى) لما روى البخارىُّ (٧) عن جابرٍ: "أن النبي ﷺ كان إذا خرج إلى العيد، خالفَ الطريقَ" وكذا الجمعة. قال في "شرح المنتهى"(٨): ولا يمتنعُ أيضًا في غيرِ الجمعة. (ويُصلِّى) العيدُ (قَبلَ الخطبةِ) ركعتَين؛ لقول ابن عمرَ:"كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ يصلُّون العيدَ قَبلَ الخطبة" متَّفقٌ عليه (٩). فلو قدَّم الخطبةَ، لم يُعتدَّ بها.
(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ينتظر، الأول مبني للمفعول، والثاني للفاعل. انتهى تقرير المؤلف". (٢) في الأصل و (س): "صحة". (٣) ليست في الأصل و (س). (٤) ليست في الأصل و (س). (٥) ليست في الأصل و (س). (٦) أخرجه أبو داود (١٠٧٠)، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ١٩٤، وابن ماجه (١٣١٠)، وأحمد (١٩٣١٨) من حديث زيد بن أبي أرقم أنه سئل: شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخَّص في الجمعة … الخبر. وصحَّحه علي بن المديني كما نقله ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٨٨. وقال النووى في "الخلاصة" ٢/ ٨١٦: رواه أبو داود والنسائى بإسناد حسن. (٧) في "صحيحه" (٩٨٦). (٨) "معرفة أولي النهي" ٢/ ٣٢٧. (٩) البخارى (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، وهو عند أحمد (٤٦٠٢) وليس فيه ذكر "عثمان"، وإنما وقع ذكره عند الشافعي في "الأم" ١/ ٢٠٩ من حديث ابن عمر ﵄ أيضًا. وأخرج البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤)، وأحمد (٢١١٧) عن ابن عباس ﵄ قال: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃، فكلُّهم كانوا يصلّون قبل الخطبة. لفظ البخاري.