والجمعةُ ركعتان، يقرأُ جَهْرًا نَدْبًا، في الأولى بالجمعةِ، وفي الثانية بالمنافقين، وفي فجرِها في الأولى:"الم" السجدة، وفي الثانية:"هَل أَتي".
تكونَ الثانيةُ أقصرَ. ويرفعَ صوتَه قَدرَ إمكانِه.
(و) أن (يدعوَ للمسلمين) لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ، ففيها أولى. ويباحُ الدعاءُ لمعيَّن.
وأنْ يخطبَ من صحيفةٍ.
قال في "المبدع"(١): ويَنزلُ مسرعًا.
وإذا غَلَبَ الخوارجُ على بلدٍ، فأقاموا فيه الجمعةَ، جازَ اتباعُهُم، نصًّا. وقال ابن أبي موسى (٢): يصلي معهم الجمعةَ، ويعيدُها ظُهْرًا.
فصل
(و) صلاةُ (الجمعةِ ركعتان) إجماعًا. حكاهُ ابنُ المنذر (٣)(يقرأُ جَهرًا نَدبًا) لفعلِه ﷺ(في) الرَّكعةِ (الأولى بالجمعةِ) بَعدَ الفاتحةِ (وفي) الركعةِ (الثانيةِ بالمنافقين) لأنَّه ﷺ كان يقرأ بهما. رواهُ مسلم (٤). (و) سُن أنْ يقرأ (في فجرِها) أي: الجمعةِ (في الأُولى: ﴿الم (١)﴾ [السجدة: ١]، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] بعد الفاتحةِ فيهما، نصًّا؛ لأنَّه ﷺ كان يفعلُه. متفقٌ عليه من حديثِ أبي هريرةَ (٥). وتُكرَه مداومتُه عليهما.
(١) ٢/ ١٦٤. (٢) في "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" ص ٦٦، وابن أبي موسي: هو أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسي الهاشمي القاضي عالي القدر، سامي الذكر. (ت ٤٢٨ هـ). "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٨٢ - ١٨٦. (٣) في "الإجماع" ص ٢٦، و "الأوسط" ٤/ ٩٨. (٤) برقم (٩٧٨)، وهو عند أحمد (٣١٦٠) من حديث ابن عباس ﵄. (٥) البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠) (٦٦)، وهو عند أحمد (١٠١٠٢).