(و) الثالثُ: قراءة (الفاتحة) في كل ركعةٍ لإمامٍ ومُنْفَرِدٍ؛ لحديث:"لا صلاةَ لمن لم يقرأُ بفاتحةِ الكِتاب"(٢) ويتحمَّلُها إمامٌ عن مأمومٍ.
(و) الرابعُ: (الركوعُ) إجماعًا في كل رَكْعَةٍ.
(و) الخامسُ: (الاعتدال عنه) أي: عن الرُّكوعِ؛ لأنه ﷺ داومَ على فعلِه، وقال:"صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي"(٣) ولو طوَّله، لمْ تبطل، كالجلوسِ بين السجدتَين. ويدحلُ في الاعتدالِ الرفعُ، والمرادُ إلَّا ما بعد أوَّلَ من ركوعِ واعتدالِ في كسوفٍ، فسُنَّةٌ.
(و) السادسُ: (السُّجودُ) إجماعًا على الأعضاءِ السَّبعةِ؛ لما تقدَّم.
(و) السابعُ: (الرفعُ منه) أي: من السُّجودِ.
(و) الثَّامنُ: (الجلوسُ بين السجدتَيْن) لقول عائشةَ ﵂: "كان النَّبِيّ ﷺ إذا رَفَعَ رأسه (٤) مِنْ سُجُودِه، لم يَسْجُدُ حتَّى يَسْتَوي قاعدًا" رواه مسلم (٥).
(١) سلف ص ٨٩ عن علي ﵁. (٢) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، وهو عند أحمد (٢٢٦٧٧) من حديث عبادة بن الصامت ﵁. (٣) أخرجه البخاري (٦٣١) مطولًا من حديث مالك بن الحويرث ﵁. (٤) زيادة من (ح). (٥) برقم: (٤٩٨)، وهو عند أحمد (٢٤٠٣٠) مطولًا.