وعقلٌ، وتمييزٌ، وهذه شروطٌ في كلِّ عبادةٍ إلا التمييزَ في الحجِّ، ويأتي، ولذا لم يذكرْها كثيرٌ من الأصحاب هنا.
والرابعُ: ما أشار إليه بقوله: (منها) أي: من شروطِ الصلاة (الطَّهارةُ) من الحَدث والخَبَث؛ لحديث:"لا يقبلُ اللهُ صلاةَ بغيرِ طُهور" رواه مسلم (١). (وتقدَّمت) الطهارةُ مفصَّلةً.
(و) الخامس: ما أشار إليه بقوله: (منها) دخولُ (الوقت) لصلاةٍ مؤقَّتةٍ كما هو المقصودُ هنا. قال عمرُ: الصلاةُ لها وقت شَرَطَه اللهُ لها، لا تصحُّ إلا به (٢). وهو
(وعقلٌ وتمييزٌ) لأنَّ المجنونَ ومنْ دونَ التمييزِ لا قصد لهما، فلا تصحُّ نيَّتُهما، فلا تصحُّ صلاتُهما. ح ف.
(وهذه شروطٌ في كلِّ عبادةٍ) ولذلك أسقطَها في "المقنع"(٣) وغيرِه، (إلَّا التمييز في الحجِّ) فإنه يصحُّ ممَّن لمْ يميِّز، ولو أنَّه ابنُ ساعةٍ، ويحرِمُ عنه وليُّهُ، كما يأتي. مصنِّف (٤).