النبيَّ ﷺ تجرَّد لإهلاله، واغْتَسَلَ" رواه التِّرمِذي وحسَّنه (١). وظاهرُه: ولو مع حيضٍ، ونفاسٍ. وصرَّح به في "المنتهى" (٢).
(و) يُسنُ غُسْل لـ (ـــدخول مكةَ) لفعله ﵊، متَّفق عليه (٣).
وظاهرُه: ولو مع حيضٍ، أو بالحَرَمِ، كمن بمنًى إذا أراد دخولَ مكَّة.
(ولو مع حيضٍ ونفاسٍ)؛ لأن أسماءَ بنتَ عميس نُفِسَت بمحمدِ بنِ أبي بكرٍ، بالشجرة، فأَمَر رسولُ الله ﷺ أبا بكر أنَّ يأمرَها أنَّ تغتسلَ، وتُهِلَّ. رواه مسلم (٤) من حديث عائشة.
قال في "المبدع": لا يقال: أمرها به من حيث النفاس، فلا ينهض دليلًا؛ لأنَّ حدثَ النفاسِ مستمرٌّ، لا يؤثِّر فيه (٥)، فتعيَّن ما قُلنا.
نفست، يقال: نُفِسَت المرأةُ، بضمِّ النون، إذا وَلدت. وبفتحِها، إذا حاضَت (٦).
وأوجبَ بعضُ العلماءِ دمًا على تركِ الغُسْلِ للإحرام.
(لدخولِ مكة) هذا التاسعُ من الأغسال المستحبَّة، أي: إن أرادَ دخولَ مكَّة، كأنْ يكونَ بالحرم، ثُمَّ يريد الدخولَ إلى مكَّةَ، فيستحبُّ الغُسلُ لذلك. قال في "المستوعب": حتى الحائض. وقال في "الإقناع" (٧): ولا يستحبُّ الغُسلُ لدخولِ طيبةَ، ولا للحجامةِ والبلوغِ، وكلِّ اجتماعٍ.
(١) في "سننه" (٨٣٠)، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٣٥: حسَّنه التِّرمِذي، وضعَّفه العقيلي. (٢) ١/ ٨٤. (٣) "صحيح" البخاري (١٥٥٣) ضمن حديث طويل، و"صحيح" مسلم (١٢٥٩) (٢٢٧). (٤) برقم (١٢٠٩): (١٠٩). قال النووي في "شرح مسلم" ٨/ ١٣٣ - ١٣٤: وقوله: نفست بالشجرة: وفي رواية بذي الحليفة، وفي رواية: بالبيداء، هذه المو اضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة. (٥) في الأصل: "لا يوتر له". والمثبت من "المبدع" ١/ ١٩٣. (٦) "المصباح" (نفس). (٧) ١/ ٧٠.