مسار الصفحة الحالية:

ودخولِ مكَّةَ،

النبيَّ ﷺ تجرَّد لإهلاله، واغْتَسَلَ" رواه التِّرمِذي وحسَّنه (١). وظاهرُه: ولو مع حيضٍ، ونفاسٍ. وصرَّح به في "المنتهى" (٢).

(و) يُسنُ غُسْل لـ (ـــدخول مكةَ) لفعله ﵊، متَّفق عليه (٣).

وظاهرُه: ولو مع حيضٍ، أو بالحَرَمِ، كمن بمنًى إذا أراد دخولَ مكَّة.

(ولو مع حيضٍ ونفاسٍ)؛ لأن أسماءَ بنتَ عميس نُفِسَت بمحمدِ بنِ أبي بكرٍ، بالشجرة، فأَمَر رسولُ الله ﷺ أبا بكر أنَّ يأمرَها أنَّ تغتسلَ، وتُهِلَّ. رواه مسلم (٤) من حديث عائشة.

قال في "المبدع": لا يقال: أمرها به من حيث النفاس، فلا ينهض دليلًا؛ لأنَّ حدثَ النفاسِ مستمرٌّ، لا يؤثِّر فيه (٥)، فتعيَّن ما قُلنا.

نفست، يقال: نُفِسَت المرأةُ، بضمِّ النون، إذا وَلدت. وبفتحِها، إذا حاضَت (٦).

وأوجبَ بعضُ العلماءِ دمًا على تركِ الغُسْلِ للإحرام.

(لدخولِ مكة) هذا التاسعُ من الأغسال المستحبَّة، أي: إن أرادَ دخولَ مكَّة، كأنْ يكونَ بالحرم، ثُمَّ يريد الدخولَ إلى مكَّةَ، فيستحبُّ الغُسلُ لذلك. قال في "المستوعب": حتى الحائض. وقال في "الإقناع" (٧): ولا يستحبُّ الغُسلُ لدخولِ طيبةَ، ولا للحجامةِ والبلوغِ، وكلِّ اجتماعٍ.


(١) في "سننه" (٨٣٠)، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٣٥: حسَّنه التِّرمِذي، وضعَّفه العقيلي.
(٢) ١/ ٨٤.
(٣) "صحيح" البخاري (١٥٥٣) ضمن حديث طويل، و"صحيح" مسلم (١٢٥٩) (٢٢٧).
(٤) برقم (١٢٠٩): (١٠٩). قال النووي في "شرح مسلم" ٨/ ١٣٣ - ١٣٤: وقوله: نفست بالشجرة: وفي رواية بذي الحليفة، وفي رواية: بالبيداء، هذه المو اضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة.
(٥) في الأصل: "لا يوتر له". والمثبت من "المبدع" ١/ ١٩٣.
(٦) "المصباح" (نفس).
(٧) ١/ ٧٠.