لحاضرها؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يغتسلُ لذلك. رواه ابن ماجه (١).
(و) يُسَنُّ غُسْلٌ (مِن) بكسر الميم: أي: لأجل (غسلِ ميتٍ) مسلمٍ، أو كافر؛ لما روى أَبو هريرة مرفوعًا:"من غَسَّل ميتًا، فليغتسلْ، ومن حملَه، فلْيتوضأ" رواه أحمدُ (٢). وهو محمولٌ على الاستحباب؛ لأنَّ أسماءَ غسَّلتْ أبا بكرٍ وسألتْ: هل عليَّ غُسْلٌ؟ قالوا: لا. رواه مالكٌ مرسلًا (٣).
(لحاضرِها) إنْ صلَّى صلاةَ العيد، ولو منفردًا على الصحيح من المذهب. ذكره جمعٌ من الأصحابِ، وسيأتي في بابِ صلاة العيد التنبيهُ على ذلك في قوله:"وسنَّ لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها".
وقيل: لا يستحبُّ الغُسْلُ لها، إلَّا إذا صلَّاها في جماعةِ.
وقيل: يستحب الغسلُ للعيدِ، ولو لم يصلِّها.
(أي: لأجلِ غسلِ ميتٍ) أشارَ بهذا التفسيرِ إلى أنَّ "من" تعليليَّةٌ.
(١) في "سننه" (١٣١٥) عن جبارة بنُ المغلِّس، عن حجاج بنُ تميم، عن يمرن بنُ مهران، عن ابن عبَّاس ﵄. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٢٣٨: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة، وكذلك حجاج، ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عن ميمون بنُ مهران أحاديث لا يتابع عليها. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه (١٣١٦)، وأحمد (١٦٧٢٠) عن الفاكه بنُ سعد -وكانت له صحبة- وفي إسناده يوسف بنُ خالد، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٢٣٩: قال فيه ابن معين؛ كذاب، خبيث، زنديق. قلت: وكذَّبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. (٢) في "مسنده" (٩٨٦٢)، وهو عند أبي داود (٣١٦١)، وأخرجه التِّرمِذي (٩٩٣) بنحوه وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. [وهو عند البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٣٩٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩] ا هـ قال البخاري: وهذا أشبه، أي: الموقوف. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار، ٢/ ١٣٤: والموقوف أصحُّ. ينظر "التلخيص الحبير" ١/ ١٣٧، و"بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٢٨٥ - ٢٨٣. (٣) في "الموطأ" ١/ ٢٢٣، وقال النووي في "المجموع" ٥/ ١٠٩: وهذا الإسناد منقطع.