(وإن شَكّ في تنجُّسِ ماءٍ) أي: طروِّ نجاسةٍ عليه (أو) شكَّ في تنجُّسِ (غيرِه) أي: غيرِ الماءِ منَ الطَّاهرات، كثوب وإناء ولو مع تغيِّر الماء (٥)(بَنَى على اليقينِ)
(فالقُلَّتان بالرطلِ العراقي خمسُ مئة … إلخ) عطف على قوله: (فيكون مجموعهما خمس قِرَب … إلخ) يتوجه بذلك أن القلتين تسع أربع قِرب من قِرب الحجاز والنصف قِربة بقِرَبِ الحجاز، فالجميعُ خمس.
(وبالمصريِّ ما ذكره المصنِّفُ) اقتصر المصنِّفُ على تحديد القُلَّتين بالمعيار للاختصار.
(أي: ثلاثة أمداد) بيَّن هذا التفسير أنَّ الصاعَ أربعةُ أمدادٍ.
(وإنْ شكَّ في تنجُّس ماءٍ أو غيره، بنى على اليقين) لمَّا كانَ من قواعد الفقهاءِ في جميع الأحكام طرحُ الشكِّ، والعملُ باليقين، قال رحمه الله تعالى:"بنى على اليقين" أي: بنى على ما تيقَّنَهُ باعتقادِه الجازم، فإذا تيقَّن طهارةَ الماء، وشكَّ في نجاسته، فهو على أصله،
(١) في (ح): "مجموعها". (٢) القَدَح: مكيال مصرى يساوي تقريبًا اليوم ليترين. "المكاييل والأوزان الإسلامية" ص ٦٥. (٣) في (ز): "بالمصري". (٤) الإردب: مكيال ضخم بمصر، أو يضم أربعة وعشرين صاعًا. "القاموس المحيط" (ردب). ويساوي الإردب اليوم ١٥٠ كغ من القمح، وينظر "المكاييل والأوزان الإسلامية" لفالتر هنتس ص ٥٨ - ٥٩. (٥) في (ح): "للماء".