(وينبغي) أي: يُسَنُّ للقاضي (أن يُحضِرَ) بضمِّ الياء (مجلَسَه فقهاءَ المذاهب، ويشاورَهم فيما يُشكلُ) عليه إن أمكنَ. فإن اتَّضحَ له الحكمُ، وإلَّا أخَّرَه؛ لقولِه تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِى الَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
(ويحرُمُ القضاءُ وهو غضبان كثيرًا) لخبرِ أبي بكرةَ (٢) مرفوعًا: "لا يَقضينَّ (٣) حاكمٌ بين اثنين وهو غضبان" متَّفَقٌ عليه (٤)(أو) وهو (حاقِنٌ ونحوه) كفِي شِدَّةِ جوعٍ، أو عطشٍ، أو همٍّ (فإن فَعلَ) أي: حكَمَ في حالِ من تلك الأحوالِ (نفَذَ) حكمهُ (إن أصابَ الحقَّ. ويحرُمُ) على قاضٍ (قبولُه رشوةً) لحديثِ ابنِ عمرَ قال: "لعنَ رسولُ اللهِ ﷺ الراشِي والمرتشِي". قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥)
(١) في (ح): "دخوله". (٢) في (س): "هريرة". (٣) في (م): "يقضي". (٤) البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)، وهو عند أحمد (٢٠٣٧٩). (٥) أخرجه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣) من حديث عبدِ الله بن عمرو بن العاص ﵄، وما جاء هنا: عن ابن عمر، لعله سهو. =