(و) السادسُ: (نذرُ التبرُّر. كالصَّلاة، والصَّوم، والحجِّ، ونحوِه) كالعُمرة بقصْد التقرُّب مطلقًا، فـ (يَلزمُ الوفاءُ به) أو معلَّقًا بحصول نِعمةٍ، أو دفعِ نِقمةٍ؛ كما أَشارَ إلى ذلك بقوله:(ومنه) أي: مِن نَذْر التبرُّرِ قولُه: (إنْ شفَى اللهُ مريضي، أو: سَلِم مالي) الغائبُ (ونحوه، فلِلّه عليَّ كذا) أو حلفَ بقصد التقرُّب، كـ: واللهِ إنْ سلم مالي لأَتصدَّقنَّ بكذا، فيَلزمُه الوفاءُ به (إذا وجد شرطُه) نصًّا، وكذا: إن طلعت الشمسُ، أو قَدِم الحاجُّ، فللّهِ عليَّ كذا. ذكَره في "المستوعِب"؛ لعموم حديثِ:"مَن نذرَ أنْ يطيعَ اللهَ، فليُطِعه" رواه البخاريُّ (٣).
(١) لم نقف عليه في مطبوع "سنن" سعيد بن منصور، وأخرجه النسائي ٧/ ٢٨ - ٢٩، وأحمد (١٩٨٨٨). قال النسائي: محمد بن الزبير -أحد رجال السند- ضعيف، لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. (٢) أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، وأحمد (٢٤٠٧٥) من حديث عائشة ﵂. (٣) هو بعض الحديث السالف الذكر.