وإن امتنعَ من له الحضانةُ، أو كان غيرَ أهلٍ، انتقلَت لمن بعدَه، ولا حضانةَ لمن فيه رقٌّ، ولا لفاسقٍ ولا كافرٍ على مسلمٍ، ولا لمزوَّجةٍ بأجنبيٍّ من محضونٍ، ولا لغيرِ محرمٍ إذا تَمَّ لأنثى سبعُ سنين،
(ثمَّ) تنتقلُ الحضانةُ (لذوي الأرحامِ) من الذكورِ والإناثِ غير مَن تقدَّمَ، وأوْلاهُم أبو أمٍّ، ثُمَّ أمَّهاتُه، فأخٌ لأمٍّ، فخالٌ.
(ثُمَّ) تنتقلُ الحضانةُ إلى (الحاكم) لعمومِ ولايتهِ.
(وإن امتنعَ من له الحضانةُ) منها (أو كان) من له الحضانةُ (غيرَ أهلٍ) لها (انتقلَت لمن بعدَه) يعني إلى من يليه، كولايةِ النكاحِ؛ لأنَّ وجودَ غيرِ المستحقِّ كعدمِه.
(ولا حضانةَ لمن فيه رِقٌّ) ولو قلَّ؛ لأنَّها ولايةٌ ليس هو من أهلِها. (ولا) حضانةَ (لفاسقٍ) لأنَّه لا يُوثقُ به فيها. (ولا) حضانةَ لـ[(ـكافرٍ على مسلمٍ) لأنَّه أوْلَى بعدمِ الاستحقاقِ من الفاسقِ. (ولا) حضانةَ] (٢)(لمزوَّجةٍ بأجنبيٍّ من محضونٍ) من حينِ عقْدٍ؛ للحديثِ السابقِ، ولو رضيَ زوجٌ. فإن تزوَّجت بقريبِ محضونِها ولو غيرِ مَحْرَمٍ له، لم تسقطْ حضانتُها (ولا) حضانةَ (لغيرِ مَحْرَمٍ إذا تمَّ لأنثى) محضونةٍ (سبعُ سنين) فإن كان مَحْرَمًا ولو بنحوِ رضاعٍ، كعمٍّ وابنِ عمٍّ، هو أخٌ من رضاعٍ، أو هي ربيبتُه (٣)،
(١) ليست في (ح). (٢) ليست في (ح). (٣) في الأصل و (ح): "ربيبة".