(و) إن تزوَّجَ (ثيِّبًا) أقامَ عندَها (ثلاثًا) ثمَّ دارَ؛ لحديثِ أبي قلَابةَ عن أنسٍ:"من السنَّةِ إذا تزوَّجَ البكرَ على الثيِّب، أقامَ عندها سبعًا، وقسمَ. وإذا تزوَّجَ الثيِّب (١)، أقامَ عندَها ثلاثًا، ثُمَّ قسمَ" قال أبو قِلابةَ: لو شئتُ لقلتُ إنَّ أنسًا رفعه إلى النبيِّ ﷺ. رواهُ الشيخان (٢). (ثُمَّ إن أحبَّت) الثيِّبُ أنْ يقيمَ عندَها سبعًا (لا) إن أحبَّ (هو) أي: الزوجُ (فعل) أي: أقامَ عندَها سبعًا (وقضى السبع) أي: مثلَ السبعِ (للبواقي) من ضَرَّاتِها؛ لحديثِ أُمِّ سلمةَ أن النبيِّ ﷺ لمَّا تزوَّجها أقامَ عندَها ثلاثةَ أيَّامٍ، وقال:"إنَّه ليس بك هوانٌ على أهلكِ، فإنْ شئتِ سبعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي" رواهُ أحمدُ ومسلمٌ وغيرُهما (٣).
(ومتى ظهرَ منها) أي: الزوجةِ (أمارةُ نشوزِها) وهو معصيتُها إيَّاه فيما يجبُ عليها -مأخوذٌ من النَّشزِ: وهو ما ارتفعَ من الأرضِ، فكأنَّها ارتفعت وتعالت عمَّا فُرضَ عليها من المعاشرةِ بالمعروفِ- (بأنْ (٤) لم تجبْه لاستمتاعٍ، أو أجابته (٥) متبرِّمةً (٦)) أي: متثاقلةً.
(١) بعدها في (س): "على البكر". (٢) البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١). (٣) أحمد (٢٦٥٠٤)، ومسلم (١٤٦٠)، وأبو داود (٢١٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٧٦)، وابن ماجه (١٩١٧). (٤) في (م): "فإن". (٥) في (ح): "إجابة". (٦) في الأصل: "متبرعة".