وتعولُ الستَّةُ لعشرةٍ، والاثنا عشرَ أفرادًا لسبعةَ عشر،
(و) الأصلُ الخامسُ: (ثمانيةٌ) وهي أصلٌ لثمنٍ (١) وما بقي (كزوجةٍ وابن) ولثمنٍ مع نصف، كزوجةٍ وبنتٍ وعم.
(و) الأصلُ السادسُ: (اثنا عشرَ) وهي أصلٌ لربعٍ مع ثلثين، كزوجٍ وبنتينِ وعمٍّ، أو ربعٍ وثلثٍ، كزوجة وأم وعم، أو ربعٍ وسدسٍ (كزوجٍ وأمّ وابنٍ) للزوجِ الربعُ من أربعةٍ، وللأم السدسُ من ستَّةٍ، وهما متَّفقان بالنِّصف، فتضربُ نصفَ أحدِهما في كامل الآخرِ، يحصلُ اثنا عشر.
(و) الأصلُ السابعُ: (أربعةٌ وعشرون) وهي أصلٌ لثمنٍ مع ثلثينِ، كزوجةٍ وبنتَيْن وعم، أو مع سدسٍ (كزوجةٍ وأمّ وابنٍ) للزوجةِ الثمنُ من ثمانيةٍ، وللأم السدسُ من ستَّةٍ، وهما متَّفقان بالنصفِ، فتضربُ نصفَ أحدِهما في كاملِ الآخرِ، يحصلُ أربعةٌ وعشرون.
ثم هذه الأصول قسمان (٢) منها أربعةٌ لا تَعُول، وهى: الاثنانِ، والثلاثةُ، والأربعةُ، والثمانيةُ (و) منها ثلاثةٌ قَدْ تعولُ، وهي: الستَّةُ، والاثنا عشرَ، والأربعةُ والعشرون.