وإذا اجتمع جميعُ الذُّكور، ورِّثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزوجُ. وجميع النِّساء ورِّث منهنَّ خمسٌ: البنت، وبنتُ الابن، والأمُّ، والزوجةُ، والشقيقةُ. وممْكِنُ الجمعِ من الصِّنْفَين، وُرِّث الأبوان، والولدان، وأحدُ الزوجين.
(فَذُو (٢) الفَرْضِ عشرةٌ: الزوجان، والأبوان، والجدُّ) أبو الأب وإنْ علا (والجدَّةُ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ) وإنْ نزل، (والأختُ مطلقًا) لأبوين، أو لأبٍ، أو لأمٍّ (والأخُ لأمٍّ).
(فللزوج نصفٌ مع عَدَمِ فرْعٍ وارثٍ) بأنْ لم يكنْ للزوجةِ ولدٌ ولا ولدُ ابنٍ
= ولا يوهب". وقال: هذا ليس بمحفوظ عن الزهري. وقال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ١٥٢: فأخرجه ابن عدي … وأعلَّه بيحيى بن أبي أنيسة، وأسند تضعيفه عن البخاري، والنسائي، واحمد، وابن المديني، وابن معين. وأخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٢٢ من طريق داود، عن سعيد بن المسيب قال: الولاء لحمة … قال الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ٤٤: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه. (١) في المطبوع: "والوارث"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب". (٢) في (م): "فذوو".