وينفق عليه واجدُه منه بلا إذنِ حاكمٍ، وإلَّا، مِنْ بيتِ المال، فإنْ تعذَّر، فعلى مَنْ علم به، وحضانتُه له، وميراثُه لبيتِ المال، ووليُّه إنْ قُتِلَ: الإمامُ،
(وينْفِقُ عليه واجدُه منه) بالمعروفِ (بلا إذنٍ حاكم) لولايتِه عليه (وإلا) يكنْ معه شيءٌ، أنفق عليه (من بيتِ المال) لقولِ عمرَ ﵁: اذهبْ فهو حرٌّ، ولك وَلاؤه (١)، وعلينا نفقتُه (٢). وفي لفظٍ: و (٣) علينا رضاعُه (٤).
(فإن تعذَّر) الإنفاقُ عليه مِنْ بيتِ المال (فعلى مَن عَلِمَ به) من المسلمين، فإنْ تركوه، أثِمُوا (وحضانتُه له) أي: لواجدهِ إِنْ كان أمينًا عَدْلًا ولو ظاهرًا، حرًّا مكلَّفًا رشيدًا.
(وميراثُه) ودِيتُه (لبيتِ المال) إنْ لم يخلِّفْ وارثًا، كغيرِ اللّقيطِ، ولا ولاءَ عليه؛ لحديثِ:"إنّما الوَلاءُ لمن أعتَق"(٥).
(ووليُّه إنْ قُتِلَ: الإمامُ) فيخيّر في العَمْد العُدوان بين القِصَاص والديِّة. وإنْ قُطِعَ طَرَفه، انتُظِر بلوغُه ورُشدُه؛ ليقتصَّ أو يعفُوَ.
(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: "أي: ولايته". (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٣٨ عن الزهري، عن سنين أبي جميلة رجلٍ من بني سليم، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٣٨، وعبد الرزاق (١٣٨٤٠)، والبيهقي ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢، وعلّقه البخاري قبل حديث (٢٦٦٢). قال الحافظ في "تغليق التعليق" ٣/ ٣٩١: ورواه معمر وغيره أيضًا عن الزهري، وإسناده صحيح. قال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٤٦٥: قال الدارقطني في كتاب "العلل": وبعضهم رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي جميلة، قال: والصواب ما رواه مالك. (٣) ليست في (م). (٤) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٦٣، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٢٨ و ١١/ ٤٠٦. (٥) قطعة من حديث عائشة أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، وهو عند أحمد (٢٤٥٢٢).