وعليه مؤنةُ ردِّها، ولا يُعيرُ مستعيرٌ ولا يُؤجِرُ، فإنْ تَلِفَ عندَ ثانٍ، ضمَّن أيَّهما شاء.
ولا يضمنُ منقطِعٌ أُركِبَ للثواب، ولا ضيفٌ، ولا رديفُ ربّها،
باستحقاقِه، فليستْ عاريةً محضةً، وأمَّا الوقفُ على معيَّن فكالطّلْق.
(وعليه) أي: على مستعيرٍ (مؤنةُ ردِّها) أي: العاريةِ؛ لما تقدَّم من حديث:"على (١) اليد ما أَخَذَتْ حتَّى تؤدّيَه"(٢). وإذا كانت واجبةَ الردِّ على مستعيرٍ، فمؤنتُه (٣) عليه؛ بخلافِ مؤجَرةٍ كما تقدَّم.
(١) في (م): "وعلى". (٢) سلف قريبًا. (٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: الرد، انتهى تقرير". (٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كإباحة طعام. تشبيه في المنع. انتهى تقرير". (٥) ليست في (ح) و (س).