وتصحُّ في حق آدميٍّ من عَقْدٍ وفسخٍ وعتقٍ وطلاقٍ ورجعةٍ وإقرارٍ ونحوِه، دونَ ظهارٍ ولعان ويمينٍ.
وتصحُّ أيضًا في إخراجٍ زكاةٍ وكفَّارةِ ونَذْرٍ
من يتزوَّجُها (١)، لم يصحَّ.
ويصحُّ توكيلُ امرأةٍ في طلاقِ نفسِها وغيرِها، وأنْ يتوكَّلَ واجدُ الطَّوْلِ في قَبولِ نكاحِ أمةٍ لمن (٢) تباحُ له، وغنيٌّ لفقيرٍ في قَبولِ زكاةٍ، وفي قَبولِ نكاحِ أختِه ونحوِها لأجنبيٍّ.
(دون ظِهارٍ) فلا تصحُّ الوكالةُ فيه؛ لأنَّه قولٌ مُنكَرٌ وزُورٌ (ولعانٍ، ويمينٍ) ونَذْرٍ، وقسامةٍ، وقَسْمٍ بين زوجاتٍ، وشهادةٍ، ورَضَاعٍ، والتقاطٍ، واغتنامٍ، وغَصْبٍ، وجناية، فلا تدخلُها نيابةٌ.
(وتصحُّ) الوكالة (أيضًا في إخراجِ زكاةٍ وكفَّارة، و) إخراجِ (نذرٍ) لأنَّه ﷺ كان يبعثُ عُمَّالَه لقبضِ الصدقاتِ، وتفريقِها (٦).
(١) في (ح): "تزوجها". (٢) في الأصل: "كمن". (٣) أخرج البخاري (٣٦٤٢) عن عروة: أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة … الحديث. وهو عند أحمد (١٩٣٥٦). (٤) في (ح): "الإفشاء". (٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: في الإقرار عني، تقرير شيخنا أحمد". (٦) تقدَّم حديث معاذ بن جبل عندما بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن، في باب إخراج الزكاة من كتاب الزكاة.