عَلَى أَدَائِهِ فَلَمْ يَرُدَّهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ، لأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الخَلَاصِ، وَإِنْ كَانَ حُبِسَ بِغَيْرِ حَقٍ، مِثْلَ أَنْ يَحْبِسَهُ السُّلْطَانُ ظُلْمًا، أَوْ حُبِسَ بِدَيْنٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ، لأَنَّهُ مَصْدُودٌ عَنِ البَيْتِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَكَانَ لَهُ التَّحَلُّلُ مَا لَمْ يُهْدِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا هَدْيَ عَلَى الْمُحْصَرِ (١).
دَلِيلُنَا: مَا رُوِّينَاهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (أُحْصِرْنَا .... ) الحَدِيثُ.
فَيُقَالُ: فِي الخَبَرِ حُكْمٌ وَسَبَبٌ، فَالسَّبَبُ الحَصْرُ، وَالحُكْمُ النَّحْرُ، فَاقْتَضَى الظَّاهِرُ تَعَلُّقَ الحُكْمِ بِذَلِكَ السَّبَبِ، وَلِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ نُسُكِهِ قَبْلَ التَّمَامِ، فَلَزِمَهُ الهَدْيُ كَمَا لَوْ فَاتَهُ الحَجُّ وَتَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ (٢)، وَلَهُ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ حَيْثُ الحَصْرُ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِيفَادُ ذَلِكَ إِلَى الحَرَمِ (٣).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): لَا يَجُوزُ النَّحْرُ إِلَّا فِي الحَرَمِ، سَوَاءٌ كَانَ الحَصْرُ فِي الحِلَّ أَوْ فِي الحَرَمِ.
= (٣/ ١٧٥)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٥٣٣).(١) ينظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٣٥١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٦١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٤١٨)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٤٤٣).(٢) نقَلَ هذه العبارة هنا: البرماوي في اللامع الصبيح (٦/ ٢٥٥)، والحافظُ ابن حَجرٍ في فَتح الباري (٤/ ١٠)، ونسباها إلى الشَّارح قوام السُّنة.(٣) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ٢١٩) مختصر المزني (ص: ٧٢)، الحاوي الكبير للماوردي(٤/ ٣٥٠)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٤).(٤) ينظر: الأصل محمد بن الحسن (٢/ ٥٢٤) مختصر الطحاوي: (ص: ٧٢ - ٧٣)، شرح فتح القدير لابن الهمام (٣/ ١٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute