وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا هَذَا خَاصَّةً لَهَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرْمَى قَبْلَ الفَجْرِ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ (١)، وَمَالِكٌ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣): يَجُوزُ بِأَنْ يُرْمَى بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ.
وَقَوْلُهُ (يَا هَنْتَاهُ) يُرِيدُ: يَا هَذِهِ، يُقَالُ لِلْمُذَكَّرِ إِذَا كُنِّيَ عَنْهُ هَنٌ، وَلِلْمُؤَنَّثِ: هَنَةٌ، وَزِيدَتِ الأَلِفُ لِمَدِّ الصَّوْتِ بِهِ، وَالهَاءُ لِتَظْهَرَ الأَلِفُ وَلَا تَخْفَى، كَمَا زِيدَتْ لبَيَانِ الحَرَكَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَالِيَهْ﴾ (٤)، و ﴿سُلْطَانِيَهْ﴾ (٥).
وَالظُّعُنُ: النِّسَاءُ، وَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ: ظَعِينَةٌ لِأَنَّهَا تَظْعَنُ بِارْتِحَالِ زَوْجِهَا، يُقَالُ: طَعَنَ [ظَعْنًا] (٦) إِذَا شَخَصَ، وَالظَّعِينَةُ: الْمَرْأَةُ.
وَ (الثَّبِطَةُ): الثَّقِيلَةُ.
وَ (الحَطْمَةُ): الزَّحْمَةُ.
وَقَوْلُهَا: (مِنْ مَفْرُوحٍ) أَيْ: مَا يُفْرِحُ وَيَسُرُّ.
(١) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٤٢٨)، شرح فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٤٨٣)، الهداية (١/ ١٥٩).(٢) ينظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٣٤٥)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٤٤)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٤١١).(٣) ينظر: الإنصاف للمرداوي (٤/ ٣٧)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٤٤٩).(٤) سورة الحاقة الآية: (٢٨).(٥) سورة الحاقة الآية: (٢٩).(٦) في المخطوط: (ظعينا)، وهو غلط، والمثبتُ من معاجم اللغة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.