(وَإِلَّا) يَكُنْ معه شيءٌ؛ أنفق (٤) عليه (مِنْ بَيْتِ المَالِ)؛ لقولِ عمرَ ﵁:«اذْهَب، فهو حُرٌّ، ولكَ وَلاؤُه، وعلينا نَفقتُه»، وفي لفظٍ (٥): وعلينا رَضاعُه (٦).
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) الإنفاقُ عليه مِنْ بيتِ المالِ؛ (فَعَلَى مَنْ عَلِمَ بِهِ) مِنْ المسلمين، فإن تَركوه أَثِموا.
(١) كتب على هامش (س): قوله: (لا مسلم فيها) مفهومه: أنه لو كان بها مسلم يكون اللقيط مسلمًا، لكن سألته عن ذلك فأجاب: بلا أعرف، فليحرر، ثم رأيت في شرح «المقنع» لابن المنجَّى: أنه إذا كان فيها مسلم؛ ففيه وجهان، أحدهما: يحكم بإسلام لقيطها؛ تغليبًا للإسلام، والثاني: يحكم بكفره؛ تغليبًا للدار. انتهى بحروفه، ثم كتب هذه الزيادات الحسنة الرائقة. (٢) كتب على هامش (ب): وظاهره ولو كان واجده مسلمًا. ا هـ، والله أعلم. (٣) كتب على هامش (ب): (ولا يرجع) من أنفق بما أنفقه لوجوبه عليه، (فهي) أي: على من علم به (فرض كفاية)، ونص أحمد أنَّه يرجع بما أنفق على بيت المال، ذكره في «القواعد»، وقال الناظم: إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم؛ رجع على الطفل بعد الرشد، وإلّا رجع على بيت المال. متن «منتهى» مع شرحه. ا هـ. (٤) كذا في (ع)، والذي في باقي النسخ: فأنفق. (٥) قوله: (علينا نفقته وفي لفظ) سقط من (د). (٦) أخرجه مالك (٢/ ٧٣٨)، والشافعي في الأم (٤/ ٧٤)، وعبد الرزاق (١٣٨٣٩)، وابن أبي شيبة (٣١٥٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢١٣٣)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ١٧٦)، وصححه ابن حزم وابن حجر والألباني. ينظر: المحلى ٧/ ١٣٢، تغليق التعليق ٣/ ٣٩١، الإرواء ٦/ ٢٣.