(وَلَا شَيْءَ لِغَاصِبٍ إِنْ زَادَ) بذلك، (وَلَا) أُجرةَ (لِعَمَلِهِ) أي: الغاصبِ بنحوِ نسجٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ في مِلكِ غيرِه، ولمالكٍ إجبارُه على إعادةِ ما أَمكَن ردُّه إلى الحالة الأُولى؛ كحَليٍ ودراهمَ.
(١) قوله: (أو الفرس صيدًا) سقط من (ب). (٢) في (د): سبب. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (بلا أجرة … ) إلخ، سكت المصنف ﵀ كغيره عمَّا إذا غصب الجارح فرمى صيدًا به فلم يحصل؛ فهل يقال: إن عليه الأجرة زمنه كما هو مقتضى ما سبق؟ أو أنه لا أجرة له كما قد يؤخذ من إطلاقهم الصيد مع أنه قد تكون قيمته تافهة لا تقع موقعًا من أجرته؟ يحتاج إلى تحرير. [العلامة السفاريني]. (٤) قوله: (من نحو فضة) سقط من (د).