(١) في (ب) و (د) و (ك): هلكة. (٢) في (أ) و (ك) و (د): هلكة. (٣) في (أ) و (ب): أجر. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (إن نوى الرجوع) هذا القيد ليس في «الإقناع» و «المنتهى»، بل ظاهرهما كالمتن: أن له أجرة مثله مطلقًا، وعبارة «الإقناع»: ومن عمل لغيره عملًا بغير جعل؛ فلا شيء له، إلا في تخليص متاع غيره من مهلكة كبحر وفم وسبع أو فلاة، وإلا في رد عبد آبق … إلخ، فعبارته كما علمت ظاهرها: سواء نوى الرجوع أو لم ينو، والله أعلم. [العلامة السفاريني].