ومَحلُّ ذلك: إذا كان (بِلَا حِيلَةٍ) على بيعِ الثَّمرةِ قبلَ وجودِها أو بدوِّ صلاحِها، فإن كان حيلةً؛ لم تصحَّ إجارةٌ ولا مساقاةٌ، سواءٌ جمَعهما في عقدٍ أو فرَّقهما، كما جعَله المنقِّحُ قياسَ المذهبِ (٧).
(١) في (س): شرط. (٢) كتب على هامش (س): يقال: ينمي وينمو، إذا زاد. انتهى تقرير المؤلف. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (غرس) أي: مغروس. انتهى تقرير المؤلف. (٤) ينظر: التنقيح ص ٢٧١، الإقناع ٢/ ٢٧٥، المنتهى مع حاشية عثمان ٣/ ٦٠. (٥) ينظر: زاد المستقنع ص ١٢٦. (٦) ينظر: المغني ٥/ ٣١٢. (٧) ينظر: التنقيح ص ٢٧٢.