الشَّرطُ (الثَّانِي: ذِكْرُ جِنْسِهِ) أي: المُسلَمِ فيه، (وَ) ذِكرُ (نَوْعِهِ، وَ) ذِكرُ (وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ ثَمَنُهُ) اختلافًا (ظَاهِرًا؛ كَحَدَاثَةِ) مُسلَمٍ فيه وقِدَمِه، (وَجَوْدَتِ) هـ، ورَداءَتِه، وَلَونِه، وقَدْرِه، وبَلدِه، ولا يَجب استقصاءُ كلِّ الصِّفاتِ؛ لأنَّه يَتعذَّر، ولا ما لا يَختلف به الثَّمنُ؛ لعدمِ الاحتياجِ إليه (٤).
(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُهُ) أي: المُسلَمِ فيه (أَجْوَدَ أَوْ أَرْدَأَ)؛ لأنَّه لا يَنحصر؛ إذْ ما مِنْ رَديءٍ أو جيِّدٍ إلّا يحتمل وجود أَردَأَ أو أَجودَ منه، (بَلْ) يصحُّ شرطُ (جَيِّدٍ أَوْ رَدِيءٍ)، ويُجزئ ما يَصدق عليه أنَّه جيِّدٌ أو رَديءٌ، فيُنزَّل الوصفُ على أقلِّ درجةٍ.
(١) كتب على هامش (د): نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر. (٢) أخرجه مسلم (١٦٠٠). (٣) في (د) و (ك): وتمر. (٤) كتب على هامش (ع): تتمة: ليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة، وعلى المسلم إليه أن يسلم الحبوب نقية من التبن والعُقَد وغيرهما، فإن كان فيها تراب يأخذ موضعًا من المكيال؛ لم يجز، وإن كان يسيرًا لا يؤثر؛ لزمه أخذه، ولا يلزمه أخذ الثمرة إلا جافًّا. ح م ص.