(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أي: العاقِدَين زمنَ خيارٍ؛ (بَطَلَ خِيَارُهُ)، فلا يُورَث عنه إن لم يَكُنْ طالَبَ به قبلَ موتِه (٣).
(الثَّالِثُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارُ الغَبْنِ، فيَثبت لبائعٍ ومشترٍ (إِذَا غُبِنَ فِي البَيْعِ غَبْنًا خَارِجًا عَنْ عَادَةٍ)؛ لأنَّه لم يَرِد الشَّرعُ بتحديده، فرُجع فيه إلى العرفِ، وله ثلاثُ صُورٍ:
إحداها ذكرَها بقوله:(بِزِيَادَةِ نَاجِشٍ)، وهو (٤) الذي يَزيد في السِّلعة ولا يُريد شراءَها، ولو بلا مُواطَأةٍ، ومنه: أُعطيتُ كذا، وهو كاذبٌ.
(١) كتب على هامش (ب) و (ح): أي: سواء كان خيار مجلس أو شرط. م ص. (٢) كتب على هامش (د): أي: سواء قبض أو لم يقبض، اشترى بكيل أو وزن أو لا؛ لاستقرار الثمن بذلك في ذمته. م ص. وكتب على هامش (ح): أي سواء قبض أو لم يقبض، أو اشترى بكيل أو وزن أو لا. خطه. (٣) كتب على هامش (ب): بخلاف خيار العيب، فيثبت للورثة مطلقًا. وكتب على هامش (ع): كالشفعة وحد القذف. وكتب على هامش (د): فائدة: ثلاثة لا تورث إلا بالطلب: خيار الشرط، والشفعة، والحد. (٤) قوله: (وهو) سقط من (أ) و (س) و (د).