(وَالمِلْكُ) في المَبيعِ (مُدَّةَ الخِيَارَيْنِ) أي: خيارِ المجلسِ وخيارِ الشَّرطِ: (لِمُشْتَرٍ)، سواءٌ كان الخيارُ لهُما، أو لأحدِهما.
(١) كتب على هامش (ح): قال في «الاختيارات»: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة، فإن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة؛ توجه أن يثبت ثلاثًا لخبر حبان بن منقذ. اه. (٢) كتب على هامش (ح): وعند الشيخ تقي الدين: يثبت فيها خيار الشرط كخيار المجلس. ا هـ. تقرير. (٣) كتب على هامش (ع) و (د): قوله: (أو دخلت … ) إلخ؛ أي: دخلت مدة خيار الشرط في مدة الإجارة، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) في (ب): عليه.