الفرض.
والرابع: أنها تحل لهم صدقات الفرض، ولا تحل لهم صدقات التطوع؛ لأن المنة تقع فيها.
والقولان الآخران حكاهما القاضي أبو الحسن بن القصار عن المذهب.
وسبب الخلاف: ما قدمناه.
واختلف في ذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة على ثلاثة أقوال، كلها مذهبية:
أحدها: أنهم بنو هاشم، وهو مذهب ابن القاسم، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه استثنى [بنى] (١) أبي لهب.
والثاني: هم عشيرته الأقربون الذين ناداهم حين أُمر، وهم: آل عبد المطلب [وآل هاشم] (٢)، وآل عبد مناف، وآل قصي، وبنو غالب، وهو قول أصبغ.
والثالث: أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب.
والأظهر: قول ابن القاسم؛ لأن الآل إذا وقع على الأقارب، فإنما يتناول الآدنين.
واختلف في الموالي، هل يدخلون في النهي أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن الموالي لا يدخلون [في النهي] (٣)، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنهم يدخلون فيهم، وهو قول مطرف، وابن الماجشون،
(١) سقط من أ.(٢) سقط من أ.(٣) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute