سواء، فيجري من ذلك أن الزكاة في أربعمائة درهم من دراهمنا اليوم] (١) بالمغرب، والله أعلم.
فإذا [كان] (٢) عنده نصاب في العدد ناقص في الوزن أو مخلوط بنحاس، فلا يخلو نقصانه [في الوزن] (٣) من وجهين:
أحدهما: أن يجوز مع ذلك بجواز الموازنة عددًا.
والثاني: ألا يجوز بجواز الموازنة.
[فإن جازت في العدد بجواز الموازنة] (٤): فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها لا تجب فيها الزكاة [وهي رواية حكاها الأبهري عن مالك وهو قول ابن لبابة رضي الله عنه.
والثاني: أنها تجب فيها الزكاة جملة] (٥) وهو قول مالك في الموطأ وفي كتاب محمَّد.
والثالث: التفصيل بين النقصان اليسير والكثير.
وهو قول ابن القاسم في "العتبية".
فإن كانت لا تجوز بجواز الموازنة: فلا تخلو أيضًا من وجهين:
أحدهما: أن يكون نقصانًا تتفق عليه الموازين.
[والثاني: أن يكون نقصانًا تختلف فيه الموازين، فإن كان نقصانًا تتفق عليه الموازين] (٦) فلا زكاة عليه اتفاقا.
(١) سقط من أ.(٢) في أ: كانت.(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute