حتى لو وجد من تطيب نفسه بذلك [فإنما يكون](١) نادرًا والأحكام إنما تبنى على الغالب.
فإذا حضرها وصلى مع الناس: نَابَت له عن ظُهر يومه باتفاق المذهب.
ولأجل [هذا](٢) قال أشهب: إن إمامته [فيها](٣) جائزة؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها.
وابن القاسم يقول: لما كان مخيرًا بين أن يصلي الجمعة أو الظهر كان دخوله فيها [[بالتطوع](٤) يشبه المتنفل [والله أعلم]] (٥).
والجواب عن السؤال السابع: في إمامة المرأة، ولا تخلو إمامتها من وجهين:
إما [أن تكون](٦)، للرجال، وإما [أن تكون](٧) للنساء.
أما إمامتها للرجال: ففقهاء الأمصار مجموعون على منع إمامتها في الفرض والنفل (٨).
وشذ أبو ثور، والطبري رضي الله عنهما فأجازوا إمامتها على
(١) في أ: فيكون. (٢) في جـ: ذلك. (٣) زيادة من ب. (٤) سقط من أ، ب. (٥) زيادة من ب، جـ. (٦) زيادة من ب. (٧) زيادة من ب. (٨) المدونة (١/ ٨٥)، النوادر (١/ ٢٨٥).