أحدهما: أنه لا يجوز حتى يغسل [ما به من](١) الأذى [عن نفسه](٢) وهو قول مالك في الكتاب، وظاهره: ألا فرق بين الاضطرار والاختيار.
والثاني: أنه يجوز الاغتسال فيه، وإن لم يغسل ما به من الأذى حالة الاضطرار دون الاختيار، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"(٣) حيث قال: إنما منعه مالك ابتداءً؛ فإن اغتسل فيه، فإنه [يجوز له](٤) إذا كان معينًا [والحمد لله وحده](٥).
...
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) وهي رواية ابن زياد أيضًا المتقدمة. (٤) في أ: يجزئه. (٥) زيادة في جـ.