القائل بالخصوص (١): متيقن، فجعله (٢) له حقيقة أولى.
رد: إِثبات للغة بالترجيح، وليس (٣) بطريق لها. وسبق (٤) في الأمر.
وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.
قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إِرادة خمسة.
رد: يلزم إِذا كان نصا كعشرة (٥).
قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثًا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.
رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك (٦) في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه (٧) صريح.
قالوا: الخصوص أغلب (٨)، فهو أولى.
(١) نهاية ١٠٦أمن (ب). (٢) نهاية ٢١٩ من (ح). (٣) يعني: وليس الترجيح بطريق لها. (٤) انظر: ص ٦٦٦ من هذا الكتاب. (٥) في (ح) و (ظ): لعشرة. (٦) يعني: التأكيد. (٧) يعني: العدد "عشرة". (٨) لأنه لا عام إِلا مخصص.