ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة، أو أن يكون النهي ورد بعد ذلك.
٣٢٩٢ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبيِّ عن عَبيدة قال: خطب عليٌّ الناس، فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهنَّ، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته،
فلما وليت رأيت أن أرقَّهن. قال عَبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة، أحبُّ إليَّ من رأي عليٍّ وحده (٢).
ز: حديث أبي سعيد: صحَّحه الحاكم (٣)، ورواه العقيلي في ترجمة زيد عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، ثم قال: وهذا المتن يرويه غير زيد العَمِّي بإسناد جيِّد (٤).
٣٢٩٣ - ورواه النسائي، فقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد ثنا شعبة عن زيد العَمِّي عن أبي الصدِّيق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: كنَّا نبيعهن في عهد رسول الله ﷺ.
قال النسائي: زيد العَمِّي ليس بالقويِّ (٥).
(١) «المجروحون»: (١/ ٣٠٩). وفي هامش الأصل: (حـ: روى أبو الوليد بن أبي الجارود عن يحيى بن معين أنه قال: زيد العمي وأبو الصديق يكتب حديثهما، وهما ضعيفان) ا. هـ وانظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي: (٢/ ٧٤ - رقم: ٥٢٠). (٢) «سنن سعيد بن منصور»: (٣/ ٢/ ٦٠ - رقم: ٢٠٤٧). (٣) «المستدرك»: (٢/ ١٩). (٤) «الضعفاء الكبير»: (٢/ ٧٤ - رقم: ٥٢٠). (٥) «السنن الكبرى»: (٣/ ١٩٩ - رقم: ٥٠٤١).