خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله:" ذروني ما تركتكم "، وقوله:" وسكت عن أشياء رحمةً بكم، لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها ".
ورابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات.
وخامسها: أن يسأل عن علة الحكم -وهو من قبيل التعبدات، أو السائل ممّن لا يليق به ذلك السؤال - كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة (١).
وسادسها: أن يبلغ بالسؤال إلى حدِّ التكلُّف والتعمُّق، وعلى ذلك يدلّ قوله تعالى:{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}[ص: ٨٦]، ولما سئل الرجل:" يا صاحب الحوض! هل ترد حوضَك السباعُ؟ "، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" يا صاحبَ الحوض! لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا "(٢).
وسابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي (٣) ولذلك
(١) وفيه أن عائشة رضي الله عنها سُئلت عن قضاء الحائض الصومَ دون الصلاة؛ فقالت للسائلة: " أحرورية أنتِ؟ "، ثم قالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة " أخرجه مسلم (١/ ٢٦٥) رقم (٣٣٥). (٢) انظر ص (٢٤٤) حاشية رقم (١). (٣) مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأتين من هُذَيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجَر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، =